السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
515
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
القمل في رأسه ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لعلّك آذاك هوامّك ؟ » فقال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة » « 1 » . فالحلق إذا كان لضرورة - بأن كان في رأسه قمل يؤذيه - فإنّ فديته مخيّرة بين أحد أمور ثلاثة : إمّا الصيام ، أو الصدقة ، أو الدم « 2 » ، إلّا أنّهم اختلفوا في شمول التخيير للحلق في غير حال الضرورة على قولين : الأوّل : أنّ التخيير بين الأمور الثلاثة شامل لحالة الضرورة وغيرها ، بلا فرق في ذلك ، وهو المذهب المشهور عند الإماميّة ، ومذهب المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 3 » . القول الثاني : أنّ التخيير مختصّ بصورة الحلق لأجل الأذى ، وأمّا إذا كان لغير الأذى وجب عليه الدم تعيّناً ، وهو مذهب بعض الإماميّة ، والحنفيّة ، ورواية عن أحمد ، واختاره بعض الحنابلة « 4 » . ثم هنا مسائل نتطرق إليها : 1 - المقدار الذي تتعلّق به كفّارة الحلق : اختلف الفقهاء في المقدار الذي تتعلّق به كفّارة الحلق على أقوال : الأوّل : أنّ الكفّارة تتعلّق بما يسمّى حلق الرأس ، وإن كان بعضه ، وفي حلق ثلاث شعرات الصدقة ، وهو ما صرّح به جماعة من الإماميّة ، إلّا أنّ بعضهم ذكر أنّ في حلق ثلاث شعرات الصدقة ، وبعضهم قال بثبوت الدم بحلق القليل من الشعر ، وإن خرج عن التسمية « 5 » . القول الثاني : أنّ الكفّارة تتعلّق بحلق
--> ( 1 ) صحيح البخاري 3 : 12 . الموطأ 1 : 417 ، ح 238 . ومثله روي من طرق الإماميّة انظر : تهذيب الأحكام 5 : 333 ، ح 1147 . الاستبصار 2 : 195 ، ح 656 . ( 2 ) المنتهى 12 : 246 . مستند الشيعة 13 : 304 . بداية المجتهد 3 : 379 . المغني 3 : 520 . ( 3 ) المنتهى 12 : 249 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 202 . فقه الصادق 11 : 198 . بداية المجتهد 3 : 377 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 376 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 371 . نهاية المحتاج 2 : 452 - 456 . حلية العلماء 3 : 306 . المغني 3 : 521 . ط دار الكتب العلمية . ( 4 ) مستند الشيعة 13 : 279 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 202 - 203 . فقه الصادق 11 : 198 . المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 74 . بدائع الصنائع 2 : 192 . المغني 3 : 521 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 330 ، ط دار الكتب العلمية . ( 5 ) المنتهى 12 : 91 . جواهر الكلام 20 : 410 . مستند الشيعة 13 : 280 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 207 - 208 .